fsjesm
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
fsjesm

يختص هذا المنتدى بكل ما يهم طلبة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس من دروس ومستجدات واخبار...
 
الرئيسيةالرئيسية  التسجيلالتسجيل  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  دخول  

 

 قـ . الجنائي الخاص - سلطات النيابة العامة ( تقديم ملتمسات بإجراء تحقيق)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 21
تاريخ التسجيل : 10/02/2016

قـ . الجنائي الخاص - سلطات النيابة العامة ( تقديم ملتمسات بإجراء تحقيق) Empty
مُساهمةموضوع: قـ . الجنائي الخاص - سلطات النيابة العامة ( تقديم ملتمسات بإجراء تحقيق)   قـ . الجنائي الخاص - سلطات النيابة العامة ( تقديم ملتمسات بإجراء تحقيق) Emptyالخميس فبراير 18, 2016 11:44 pm


سلطات النيابة العامة


تقديم ملتمسات بإجراء تحقيق
إنقيام النيابة العامة بتقديم ملتمس بإجراء تحقيق يطرح عدة إشكالات أهمها يتعلق بمدىتحكمية النيابة العامة في تقديم الملتمسات؟ ومن تم المشكل الذي يطرحه هذا الملتمس بالنسبة لقاضي التحقيق؟ ولما لهذا التحقيق من دور في إظهار براءة المتهم ينوب التالي تأثيره على قرينة البراءة من خلال السلطات التي تمارس أثناءه.
فإننا ارتأينا أن نفصل في هذه النقطة بشيء منالإيجاز
فقد نصت المادة 83 من قانون المسطرة الجنائية على ثلاث أشكال لسلطة النيابة العامة فيتقديم ملتمس هي
الفقرة الأولى: إجبارية التحقيق
حيث تكون النيابة العامة مجبرة بتقديم ملتمس بإجراء تحقيق إلى قاضي التحقيق بناءا على المادة المذكورة في حالات هي :
- كون الجريمة معاقبا عليها بالإعدام، أو بالحبس المؤبد أو السجن لمدة 30 سنة.
- الجنايات المرتكبة من طرف الأحداث.
- الجنحبنص خاص في القانون.
إن المشكل المطروح بالنسبة لهاته الحالات هو كون النيابة العامة هي التي تحدد وتكيف الأفعال ومن تم تعتبرها داخلة في نطاق هاته الحالة أم لا. وهذا يعني بداهة أن هذهالمادة ألزمت النيابة العامة فقط بتقديم الملتمس إذا ما قامت بتكييف الفعل ليدخلضمن الحالات السابقة، إذ أنه وفي هذه المادة تعتبر الحالة الأولى وهي (الجناياتالمعاقبة بالإعدام أو المؤبد أو السجن لمدة 30 سنة) بمثابة الاختبارية لأن النيابةالعامة تستطيع اعتبار الجريمة لا تصل إلى ذلك الحد من العقوبة في نظرها، أماالحالة الثانية فلا يستطيع قاضي النيابة العامة إلا أن يقوم بما هو محتم عليه نظرالوجود أسباب قانونية محددة من طرف المشرع كوجود حدث مثلا فلا شأن لتكييف النيابةالعامة في هذه الحالة. أما الحالة الثالثة فإنها تعاني بعض القصور من حيث أنالنيابة العامة تكيف الفعل الجرمي حيث يمكن لها أن تتلاعب بالتكييف وتسمي الفعلبغير إسمه لتتلافى تطويل مسطرة المحاكمة بإجراء تحقيق.
الفقرة الثانية: اختياريةالتحقيق:
نصتالمادة 83 في فقرتها الأخيرة على أنه *يكون اختياريا (التحقيق) فيما عدا ذلك منالجنايات وفي الجنح المرتكبة من طرف الأحداث أو في الجنح التي يكون الحد الأقصىللعقوبة المقررة لها خمس سنوات أو أكثر*
إنما يشد انتباهنا في هذا النص كونه أورد كلمة “الحد الأقصى” والتي تحيلنا على مفهومآخر للنص من خلال هاته الكلمة ففضلا عن باقي الجنايات والجنح المرتكبة من طرفالأحداث، نجد باقي الجنح والتي اتجه الفقه إلى اعتبارها قابلة لإجراء تحقيق منالناحية القانونية إذا ما كانت العقوبة المقررة للجنحة كحد أقصى خمس سنوات أو أكثروهذا يعني أن الفقه قام بإقصاء الجنح التي لا تصل عقوبتها إلى خمس سنوات مع أنمنطوق النص يدل على إمكانية هذا التحقيق، فمعنى كلمة حد أقصى تعني أننا نبتدئ منأدنى حد إلى الحد الأقصى مع عدم تجاوز هذا الحد الأقصى أي أن التحقيق يمكن أن يسريفي جميع الجنح التي لا تصل إلى 5 سنوات أو أكثر.
وإننانعلم أن ما ذهب إليه الفقه هو الذي قصده المشرع، لكننا نود لو أننا نستطيع استغلالالخطأ الذي وقع فيه المشرع وبالتالي تدعيم موقف المتهم وإعطائه مهلة أكبر للتحقيقحتى تتبين الحقيقة.
فلوأن المشرع استخدم لفظ “الحد الأدنى” بدلا من “الحد الأقصى” لكان ما ذهب إليه الفقههو التفسير الصحيح والمنطقي، وبما أن (المشرع) أغفل ذلك نستطيع أن ننبه الفقهاءإلى الدور الذي يستطيعون أن يلعبوه في تحقيق نوع من التوازن وإعادة الأمور إلىنصابها حسب ما كان في ظل القانون القديم للمسطرة الجنائية 1959.الفقرة الثالثة: المنع من تقديم ملتمس:
لم تكن هاته الحالة موجودة في قانون المسطرة الجنائية لسنة 1959 وهذا يعنيتراجع المشرع عن مكتسب مهم نوعا ما بالنسبة للبعض، فقد أهمل المشرع ذكر المخالفاتفي المادة 83 والتي تعني وبمفهوم المخالفة أنه لا يمكن إجراء تحقيق بالمرة وحسبالفقه فإن باقي الجنح والتي لا يصل الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها إلى 5 سنوات،فهي تعتبر من الحالات التي يمنع فيها إجراء تحقيق. وحسبنا أن نذكر بما سبق ذكره منمحاولتنا إلى استغلال أخطاء المشرع وهفواته بما يفيد المتهم إعمالا لروح النصوصالقانونية والتي تنادي بأن الشك يفسر لصالح المتهم. ورغم أن المفروض في التحقيقأنه يهدف إلى مصلحة المتهم إلا أنه قد يضر بمصالح آخرين نظرا للطبيعة التي أعطاهاالمشرع لهذا التحقيق، فما هي هذه الطبيعة؟ وما تأثيرها على قرينة البراءة؟
«يحق لقاضي التحقيق توجيه التهمة لأي شخص بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أومشاركا في الوقائع المعروضة عليه بناءا على ملتمس النيابة العامة.
إذا علم قاضي التحقيق بوقائع لم يشر إليها في ملتمس إجراء التحقيق يتعينعليه أن يرفع حالا إلى النيابة العامة الشكايات والمحاضر المتعلقة بها
هذا منطوق المادة 84 الفقرتين الثالثة والرابعة.
حيث أكدت الفقرة الثالثة على عدم شخصية التحقيق أي أن قاضي التحقيق ليسملزما بالتحقيق فقط مع الأشخاص الذين حددتهم النيابة العامة في الملتمس، بل يمكنأن يتوسع قاضي التحقيق ليشمل هذا التحقيق أشخاصا آخرين وهذا يعني في نظرنا زيادةعدد المتهمين وما يستتبعه ذلك من إهدار لقرينة البراءة بالنسبة لكل متهم. بينماتدل الفقرة الرابعة من هذا النص على أن التحقيق يكتسي صبغة العينية حيث يجب علىقاضي التحقيق الالتزام بعين الجريمة والوقائع التي أوكل له وكيل الملك أو الوكيلالعام للملك القيام بالتحقيق فيها كنوع من أنواع الفصل بين سلطة التحقيق والمتابعةحيث يجب على قاضي التحقيق أن يقوم بإبلاغ النيابة العامة في حالة وجود وقائع لمتتم الإشارة إليها في الملتمس المقدم إليه، انتظار إدراج ملتمس تكميلي يخص تلكالأفعال واعتبارا لكون التحقيق من النظام العام حسب الفقه وكذلك لكونه من الحقوقوالضمانات الممنوحة للمتهم فإننا نتساءل عن سبب وضع حق من حقوق المتهم بيد خصمهالنيابة العامة في الحالات التي يكون فيها التحقيق اختياريا هذا من جهة، إضافة إلىكون المشرع حرم المتهم من هذا الحق في الحالات التي يمنع فيها إجراء تحقيق
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fsjesm.rigala.net
 
قـ . الجنائي الخاص - سلطات النيابة العامة ( تقديم ملتمسات بإجراء تحقيق)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  قـ . الجنائي الخاص - سلطات النيابة العامة (مباشرة أو الأمر بمباشرة البحث التمهيد
»  قـ . الجنائي الخاص - القتل الخطأ اي الغير العمدي في القانون الجنائي المغربي
» قـ . الجنائي الخاص - جريمة الفساد في القانون الجنائي المغربي
»  قـ . الجنائي الخاص - جريمة الاغتصاب في القانون الجنائي المغربي
»  قـ . الجنائي الخاص - نظرية الإثبات في التشريع الجنائي المغربي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
fsjesm :: قسم طلبة الحقوق باللغة العربية :: منتدى طلبة S4-
انتقل الى: