fsjesm
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
fsjesm

يختص هذا المنتدى بكل ما يهم طلبة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس من دروس ومستجدات واخبار...
 
الرئيسيةالرئيسية  التسجيلالتسجيل  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  دخول  

 

  مادة حقوق الإنسان ، مفاهيم حقوقية أساسية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 21
تاريخ التسجيل : 10/02/2016

 مادة حقوق الإنسان ، مفاهيم حقوقية أساسية Empty
مُساهمةموضوع: مادة حقوق الإنسان ، مفاهيم حقوقية أساسية    مادة حقوق الإنسان ، مفاهيم حقوقية أساسية Emptyالجمعة فبراير 19, 2016 1:00 am


مفاهيم حقوقية ودولية أساسية



ـ القانون الدولي لحقوق الإنسان:

فرع من فروع القانون الدولي العام ويتكون من مجموعة القواعد والمبادئ القانونية المكتوبة والعرفية التي تكفل احترام حقوق وحريات الإنسان وازدهاره، وتهدف لحماية حقوق الفرد المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل حماية الحقوق الجماعية وضمان حقوق الشعب.
ومصادره تتمثل في المعاهدات، والعرف، والمبادئ العامة للقانون، والفقه والقضاء الدولي والوطنية وقرارات المنظمات والمؤتمرات الدولية.


ـ القانون الدولي الإنساني:

فرع من فروع القانون الدولي العام يتكون من مجموعة القواعد القانونية المكتوبة والعرفية التي تنطبق في زمن النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية ، وتهدف قواعده إلى حماية الأشخاص المتضررين من النزاع المسلح وكذلك حماية الأموال والأعيان التي ليست لها علاقة مباشرة بالعمليات العسكرية ، وهو ما يعرف بقانون جنيف (اتفاقية جنيف 1864 – اتفاقية جنيف 1906 – اتفاقية جنيف 1929 – اتفاقية جنيف الأربع الصادرة في أغسطس 1949، وبرتوكولاها اللاحقان لعام 1977 ).
وتهدف قواعده من ناحية أخرى إلي تنظيم أساليب ووسائل استخدام القوة في النزاع المسلح ، وهو ما يعرف بقانون لاهاي ( اتفاقية لاهاي 1907 – إضافة إلى اتفاقيات : حظر استخدام الألغام والأسلحة فوق التقليدية والأسلحة البيولوجية والأسلحة النووية )

ـ اللجنة المعنية بحقوق الإنسان :

هي لجنة مشكلة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام 1966 وتتكون من 18 خبيراً مستقلاً ترشحهم وتنتخبهم الدول الأطراف في العهد عن طرق الاقتراع السري ويعملون بصفتهم الشخصية لمدة أربع سنوات وتعقد اللجنة ثلاث اجتماعات سنويا ، وترفع تقريرها إلى الجمعية العامة عن طرق المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وتختص اللجنة بمراقبة تنفيذ أحكام العهد من خلال:


أ - تلقي ودراسة التقارير الأولية والدورية المقدمة من الدول الأطراف في العهد عن امتثالها لأحكامه والتطبيق المحرز لتطبيق مواد العهد.
ب- يمكن للجنة النظر في الشكاوى لتقدمها دولة ضد أخرى بالادعاء بعدم التزامها بالعهد، بشرط أن تصدر كلتاهما إعلانا تعترف فيه باختصاص اللجنة في هذا الأمر، وفقا لنص المادة 41 من العهد.
ج- بمقتضى أحكام البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد تتلقى اللجنة شكاوى من الأفراد الذين يدعون بوقوع انتهاكات لحقوقهم من دولهم كما يحق لها اتخاذ ما يلزم بشأنها ( هذا الحق مكفول للأفراد من الدول التي صدقت على العهد والبروتوكول الاختياري. وبشرط ألا تكون الشكوى مجهولة المصدر وألا تكون محل تحقيق أمام جهة دولية أخرى واستنفاد وسائل الإنصاف الداخلية. ).


ـ لجنة حقوق الإنسان:

تم إلغاءها واختتمت أعمالها في 16/6/2006 ، وحل محلها المجلس الدولي لحقوق الإنسان ولكنها أسست طبقاً للمادة 68 من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على "أن ينشأ المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجاناً للشئون الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز حقوق الإنسان كما ينشأ غير ذلك من اللجان التي قد يحتاج إليها لتأدية وظيفته".
وإعمالا لهذا النص فلجنة حقوق الإنسان أنشأت بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 5 "د-1" المؤرخ 16 فبراير 1946 . واكتملت تشكيلها بموجب قرار المجلس 9 "د-2" المؤرخ 21 يونيو 1946 الذي كلف اللجنة بإجراء دراسات وإعداد توصيات ومشاريع إعلانات واتفاقيات دولية تتعلق بحقوق الإنسان، وكانت تقوم اللجنة أيضاً بما تكلفها بها الجمعية العامة أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي من مهام خاصة تشمل التحقيق في الادعاءات المتعلقة بالانتهاكات ودراسة الرسائل المتعلقة بهذه الانتهاكات .
وكانت تتعاون اللجنة تعاوناً وثيقاً مع جميع هيئات الأمم المتحدة المتصلة بحقوق الإنسان وتحضر بقية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دورات اللجنة بصفة مراقبين. وكان يجوز للجنة أن تدعو أي حركة تحرر وطنية تعترف بها قرارات الجمعية العامة للمشاركة في مداولاتها حول أية مسألة تهم تلك الحركة بشكل خاص. وكان يجوز للمنظمات غير الحكومية ذات المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يحضر ممثليها بصفة مراقب في الجلسات العامة للجنة.
ويتبع اللجنة عدد من المقررين الخاصين وافرقة العمل يزيد عددهم عن أربعين ويشار إليهم بتسميات مختلفة: فريق عمل، مقرر خاص، ممثل خاص للامين العام ، خبير مستقل، ممثل اللجنة.

ويعمل هؤلاء على مستويين:

1-آليات موضوعية : تبحث في أنواع محددة من انتهاكات حقوق الإنسان ، وأول آلية أنشأت عام 1980هى الفريق العامل المعنى بحالات الاختفاء القسرى أو غير الطوعي، ثم تلته آليات لمعالجة عمليات الإعدام خارج نطاق القانون 1982 ،وفى مرحلة لاحقة تأسست آليات لمعالجة قضايا التعذيب1985، وحرية الرأي والتعبير1993، الاحتجاز القسرى1991 ممثل الأمين العام للمدافعين عن حقوق الانسان2000 ،........
2- آليات قطرية: تعمل ببحث حالة حقوق الإنسان في بلدان محددة ،وأنشأت أول آلية قطرية عام 1984بتعيين المقرر الخاص المعنى بوضع حقوق الإنسان في أفغانستان،ثم تلاه تعيين مقررين خاصين في بلدان أخرى : العراق 1991،وميانمار 1991، وفى عام 1993 تم تعيين مقررين خاصين لدراسة الأوضاع في كمبوديا ، والأراضي الفلسطينية المحتلة منذ1967 ، والصومال ، والسودان، وفى عام 1994 مقرر خاص للكونجو الديمقراطية،.......
وتختص الآليات القطرية والموضوعية بإجراء دراسات عامة عن أوضاع حقوق الإنسان ، وتلقى الرسائل التي تزعم وقوع انتهاكات.
وتعمل الآليات عن طريق مخاطبة الحكومات في صورة مناشدات عاجلة أو خطابات ، ويقوم المقررين الخاصين وافرقة العمل بالزيارات الميدانية لمواقع الأحداث لدراسة الأوضاع على الطبيعة.
ويقدم مسئولي الآليات تقاريرهم السنوية إلى اللجنة في دور انعقادها شهري مارس وابريل من كل عام.

ـ اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان:

في الدورة الأولى للجنة حقوق الإنسان عام 1947 أنشأت اللجنة الفرعية (كان اسمها حتى العام 1999 اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات) وتتشكل اللجنة من 26 خبيرا مستقلا تنتخبهم لجنة حقوق الإنسان لمدة ثلاث سنوات . وتعقد اللجنة اجتماعها مرة واحدة على الأقل سنويا لمدة ثلاث أسابيع، ويحض اجتماعها ممثلين عن الدول الأعضاء وغير الأعضاء وممثلين عن وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وحركات التحرر ومراقبين عن المنظمات غير الحكومية ذات الصفة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وتختص بالمهام الآتية:

أ) إجراء دراسات حول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ب) تقديم التوصيات إلى لجنة حقوق الإنسان فيما يتعلق بالتمييز وحقوق الإنسان والحريات الأساسية وحماية الأقليات.
ج) القيام بأية مهام تكلفها بها لجنة حقوق الإنسان أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي .
وبموجب القرار 1574 لسنة1965 خول المجلس الاقتصادي والاجتماعي اللجنة الفرعية بدراسة تقارير الدول.
وبموجب القرار 1235 لسنة 1967 خول المجلس الاقتصادي والاجتماعي اللجنة الفرعية ولجنة حقوق الإنسان بدراسة وفحص الرسائل حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تصلها من الأفراد والمنظمات غير الحكومية.
وأنشأت اللجنة الفرعية عدة فرق عمل منها :
الفريق العامل المعنى بالرسائل بموجب القرار 1503( النظر في الشكاوى التي تعبر عن نمط ثابت من الانتهاكات)، والفريق العامل المعنى بالرق وممارسة تجارة الرقيق الشبيهة بالرق واستغلال عمل الأطفال والدعارة، والفريق العامل المعنى بالأشخاص المعتقلين والمحتجزين، والفريق العامل المعنى بالسكان الأصليين.


ـ المفوضية السامية لحقوق الإنسان:

وظيفة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أنشأت بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة 48 بتاريخ 20 ديسمبر 1993، وذلك تلبية لمطالب وتوصيات المنظمات غير الحكومية وآخرها التوصية الصادرة عام 1993 عن المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان في فيينا.

ويختص جهاز المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأنشطة الآتية :

أ‌) الإشراف على نشاطات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، وتنسيق برامج الأمم المتحدة للتثقيف والإعلام في ميدان حقوق الإنسان، ونقل المعلومات والتقارير والدراسات والبيانات والرسائل إلى هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان .
ب‌) تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومتابعة بعثات تقصى الحقائق ،والتدخل في الحالات الطارئة التي تستدعى إجراءات وقائية ، ومتابعة لجان التحقيق ، وتنفيذ التوصيات المقدمة من المقررين الخاصين والافرقة العاملة
ت‌) توفير المساعدات التقنية والمالية والخدمات الاستشارية في ميدان حقوق الإنسان
ث‌) إجراء حوار مع الحكومات والمنظمات الدولية والاقليمية والمنظمات غير الحكومية بهدف ضمان احترام حقوق الإنسان.
ويرأس المفوضية مفوض سامي بدرجة نائب سكرتير عام ، ويعين من قبل الأمين العام للأمم المتحدة لمدة أربع سنوات .
وتشغل القاضية الكندية لويز اربو منصب المفوض السامي لحقوق الإنسان ، خلفا للبرازيلى سيرجوا فيريا دميلو(2002-2003) الذي اغتيل نهاية العام 2003 في العراق، والمفوضان السابقان لدميلو هما : مارى ربنسون(1997-2002) خوسيه ايلا- لاسو(1994-1997).


ـ المنظمات غير الحكومية ذات المركز الاستشاري بالأمم المتحدة:

تنص المادة 71 من ميثاق الأمم المتحدة على " للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يجرى الترتيبات المناسبة والتشاور من المنظمات غير الحكومية" وفى 23 مايو 1968 اصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي القرار 1269(د-24) وحدد فيه معايير منح الصفة الاستشارية للمنظمات غير الحكومية :
1) أن تكون أهداف ومقاصد المنظمة معنية بمسائل تدخل في اختصاص المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
2) أن تكون أهداف ومقاصد المنظمة منسجمة مع روح ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده ومبادئه.
3) تعهد المنظمة بدعم أعمال الأمم المتحدة وتعزيز المعرفة بمبادئها ونشاطها.
4) أن تدار المنظمة بصورة ديمقراطية، وان تكون موارد المنظمة المالية واضحة ومستقلة، وان تكون المنظمة ذو مكانة دولية ومعترف بها.
والمنظمات التي تتمتع بالصفة الاستشارية عليها واجب تقديم تقارير عن نشاطها كل أربع سنوات وان تحافظ على نشاطها وأداءها الذي بمقضاه منحت الصفة الاستشارية.

ومقابل هذه الواجبات تتمتع المنظمة بالحقوق الآتية:

- حضور مندوبيها كمراقبين بجلسات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ،ولجنة حقوق الإنسان، واللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
- تقديم بيانات كتابية عن أوضاع حقوق الإنسان
- الإدلاء ببيانات شفوية في الجلسات
- طلب إدراج بنود في جدول الأعمال وحق مناقشتها
- تقديم معلومات عن انتهاكا حقوق الإنسان

وتقسم المنظمات غير الحكومية في علاقتها بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى ثلاث فئات:

منظمات الفئة الأولى:ذات مركز استشاري عام، والتي تعنى بمعظم أنشطة المجلس ولديها إسهامات بارزة في الأمم المتحدة.
منظمات الفئة الثانية:ذات مركز استشاري خاص، والتي لها اختصاص محدد وتعنى بجوانب قليلة من أنشطة المجلس.
منظمات الفئة الثالثة: منظمات تدرج في قائمة المشاورات المتخصصة وتقدم أحيانا إسهامات مفيدة في نشاط المجلس.


ـ المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان:

هي مؤسسات منشأة بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو إحدى الجهات المختصة بالدولة. وتعمل وفق مبادئ باريس(قرار الجمعية العامة 48/134-ديسمبر1993) وتختص بالاتي:
تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال تقديم أراء و توصيات ومقترحات وتقارير ذات صفة استشارية إلى الجهات الرسمية وغير الرسمية بالدول. وتعمل على حث الدولة على الانضمام والتصديق على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.كما تسعى لضمان مواءمة القوانين الداخلية للدولة مع التزاماتها بموجب انضمامها للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وتتولى إعداد التقارير التي تقدمها الدولة للجان الإشراف على الاتفاقيات الدولية.
كما تساهم في إعداد وتفعيل البرامج الخاصة بتدريس حقوق الإنسان .

وهناك ثماني دول عربية بادرت بإنشاء مجالس وطنية لحقوق الإنسان هي:

المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالمغرب- المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر- الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بتونس - اللجنة الوطنية الاستشارية لتدعيم حقوق الإنسان وحمايتها بالجزائر – الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان -المركز الوطني لحقوق الإنسان بالأردن–الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالسعودية –اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر.


ـ المجلس الدولي لحقوق الإنسان :

هيئة دولية فرعية تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتحل محل لجنة حقوق الإنسان- التي ألغيت واختتمت أعمالها في 16/6/2006- وانشأ المجلس الدولي لحقوق الإنسان بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 24فبراير2006( (a/60/l.48ِِ وتم انتخاب انتخابات أعضاء المجلس في 9مايو 2006 وعقد أولى جلساته في 19يونيه2006.
ويتألف المجلس من 47 دولة عضو تنتخبها أغلبية أعضاء الجمعية العامة بالاقتراع السري المباشر وبشكل فردى، وتخضع إجراءات العضوية لقاعدة التوزيع الجغرافي العادل لكل الدول الأعضاء على أن توزع مقاعد المجلس على النحو التالي:
13 عضوا للمجموعة الإفريقية، 13 للمجموعة الآسيوية، 6 لمجموعة أوربا الشرقية، 8 لمجموعة أمريكا اللاتينية، 7 لمجموعة أوربا الغربية ودول أخرى.
- وأسفرت نتائج الانتخابات-فى9/5/2006 عن فوز سبع دول عربية بعضوية المجلس
( تونس-الجزائر-جيبوتي-الأردن-البحرين-المملكة العربية السعودية)
وفى الدورة الثانية للمجلس في 17/5/2007 تم انتخاب مصر ضمن المجموعة الإفريقية، وقطر ضمن المجموعة الآسيوية.
وتمتد ولاية أعضاء المجلس ثلاث سنوات ولا تجوز إعادة انتخابهم لأكثر من مرتين.
ويعمل المجلس بصورة حيادية وموضوعية وينأى عن الانتقائية معتمدا أسلوب الحوار والتعاون الدوليين بهدف النهوض وتعزيز التنسيق الفعال لحقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق في التنمية.

ويختص المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأعمال التالية:

1- الاضطلاع بجميع مهام ومسؤوليات لجنة حقوق الإنسان والعمل على تحسينها وترشيدها والحفاظ على نظام الإجراءات الخاصة والإجراءات المتعلقة بالشكاوى
2- تعزيز وحماية حقوق الإنسان ومعالجة حالات انتهاك حقوق الإنسان الجسيمة والمنهجية.
3- النهوض بالتثقيف والتعليم في مجال حقوق الإنسان فضلا عن الخدمات الاستشارية والمساعدة الفنية بالتشاور مع الدول الأعضاء بالمجلس.
4-إقامة الحوار بين الدول الأعضاء في كل الموضوعات ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان.
5-تقديم توصيات إلى الجمعية العامة بهدف تطوير القانون الدولي لحقوق الإنسان.
6-متابعة مدى التزام الدول بالتزاماتها بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
7-إقامة الحوار والحث على التعاون الدولي لمنع حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والاستجابة سريعا في الحالات الطارئة المتعلقة بحقوق الإنسان.
8-يحل محل لجنة حقوق الإنسان فيما يتعلق بمسؤوليتها تجاه مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
9-المساواة في التعاون والعمل بين الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.
10-تقديم توصيات تتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتقديم تقرير سنوي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.


ـ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان :

مصطلح يقصد به خمس وثائق تحديداً هي:

- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948
- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966
- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966 .
- البرتوكول الاختياري المحلق بالعهد الدولي الخاص ص بالحقوق المدنية والسياسية (الشكاوى الفردية) (1966)
- البرتوكول الاختياري المحلق بالعهد الدولي الخاص ص بالحقوق المدنية والسياسية
(إلغاء عقوبة الإعدام) (1966)
وأطلقت هذا المصطلح لجنة حقوق الإنسان في دورتها الأولى المنعقدة في ديسمبر 1947 على سلسلة الوثائق الجاري إعدادها وقتئذٍ ( الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهدين الدوليين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fsjesm.rigala.net
 
مادة حقوق الإنسان ، مفاهيم حقوقية أساسية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ملخص مادة حقوق الإنسان و الحريات العامة
» ملخص مميز في مادة وسائــل الائتمـان
» التطور التاريخي لحقوق الإنسان

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
fsjesm :: قسم طلبة الحقوق باللغة العربية :: منتدى طلبة S4-
انتقل الى: